تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

52

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 5 ) إذا شكّ في مائع أنه مضاف أو مطلق ] ( مسألة 5 ) إذا شكّ في مائع أنه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها [ 1 ] ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة . لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا . وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال [ 2 ] كونه مطلقا ( 1 ) والأصل الطهارة .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « أخذ بها » : ( هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب ) . [ 2 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا » ( الظاهر أنه ينجس ولا أثر للاحتمال المزبور ) .